random
أخبار ساخنة

ترخيص الحضانات



نظام دور الحضانات رقم (77) لسنة 2018
اضغط هنا
ثم انتظر 5 ثوان ثم اضغط متابعة

تعليمات ترخيص دور الحضانة رقم (1) لسنة 2008 




المادة 1

تسمى هذه التعليمات ( تعليمات ترخيص دور الحضانة رقم (1) لسنة 2008 ) الصادرة بمقتضى المادة (20 ) من نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة 2005 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .



المادة 2

يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية. 

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية. 

الأمين العام : أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية.

اللجنة : لجنة دور الحضانة المشكلة بموجب نظام دور الحضانة.

المديرية : المديرية المختصة في وزارة التنمية الاجتماعية بشؤون الحضانات. 

المديرية المعنية : مديرية التنمية الاجتماعية التي يقع ضمن اختصاصها المكاني موقع دار الحضانة. 

القسم : قسم الحضانات.

قسم الاسرة : قسم الأسرة في مديرية التنمية الاجتماعية التي يقع ضمن اختصاصها موقع دار الحضانة.

دار الحضانة : المبنى المرخص وفقأ لهذه التعليمات كحضانة الأطفال.



المادة 3

يقدم طلب الترخيص للمديرية المعنية من قبل المؤسس ويرفع هذا الطلب من نسختين واحدة للملف المركزي في الوزارة والاخرى لملف المديرية المعنية مدعما بالوثائق والأوراق والنماذج المبينة أدناه إلى المديرية :

1. صورة عن بطاقة الأحوال المدنية اذا كان طالب الترخيص او المفوض بعملية الترخيص اردنيأ أو صورة عن جواز السفر إذا كان غير أردني.

2. ثلاث صور شخصية للمؤسس او المفوض بالترخيص. 

3. شهادة عدم محكومية للمؤسس او المفوض بالترخيص مع شهادة تسجيل اذا كان المؤسس شخصية اعتبارية.

4. موافقة أولية من الجهة المختصة بإصدار رخصة المهن.

5. النموذج الخاص باستكمال الشروط الصحية معبئا من قبل طبيب الصحة، وموقعأ ومختومأ من قبل المديرية المعنية في وزارة الصحة.

6. تعهد من طالب الترخيص او المفوض بالترخيص لدار الحضانة بكافة الالتزامات المالية المترتبة عليها طيلة فترة عمل الحضانة وبكافة التعليمات الصادرة من الوزارة.

7. سند تسجيل القطعة المنوي إقامة الحضانة عليها على أن يكون حديث الصدور مع مخطط أراضي ومخطط موقع لذات القطعة.

8. عقد إيجار مصدق من قبل الجهات الرسمية أو صك إثبات ملكية للبناء ، يقدم قبل إنهاء عملية الترخيص، وبعد الحصول على الموافقات من الجهات المعنية.

9. تعهد خطي من طالب الترخيص او المفوض بالترخيص بأن تبقى دار الحضانة محتفظة بجميع العاملين ومستكملة لأثاثها وتجهيزاتها ووسائلها الأساسية الكفيلة بتحقيق الأهداف التي أنشئت الدار من أجلها، والاحتفاظ بجميع العاملين فيها ما داموا ملتزمين بالعمل رسميأ مع مراعاة ما ورد في التشريعات الأخرى.

10. موافقة خطية من المالكين والقاطنين في المبنى إن كان مفروزا في بناء طابقي.

11. تقرير معد من قبل اللجنة المشكلة من قبل المديرية المعنية عن واقع الحال بشكل عام ومتضمنا ما يلي:

أ. البيانات الأولية المتعلقة بالحضانة بما في ذلك اسمها وعنوانها ومساحتها وعدد غرفها وصالاتها ووصف لوحداتها الصحية والساحة الخارجية ان وجدت والمطبخ والفئة العمرية التي ستخدمها الحضانة.

ب. عدد الأطفال المسموح باستيعابهم في الحضانة، ونصيبهم من مساحتها (بواقع 2 متر مربع لكل طفل - بالنسبة للمساحة الداخلية، و2 متر مربع لكل طفل بالنسبة للمساحة الخارجية).

12. صور عن المؤهلات التعليمية والمهنية والخبرات العملية ان وجدت للعاملين في الحضانة، بما فيهم المديرة ومؤسس الحضانة.

13. شهادات خلو من الامراض لمقدمي الرعاية للأطفال ، صادرة من أحد مراكز وزارة الصحة، تؤكد لياقتهم الصحية للعمل، وخلوهم من الأمراض السارية والمعدية، على أن تكون حديثة وسارية المفعول.

14. رؤية ورسالة وأهداف الحضانة.

تصنف الحضانات على اساس نوع الخدمة وعدد الاطفال المستفيدين من

15. خدمات الحضانة ;

1. الحضانة من الفئة الاولى: طاقتها الاستيعابية فوق الخمسين طفلا.

2. الحضانة من الفئة الثانية : طاقتها الاستيعابية من 15 طفلا الى50 طفلا.

3. الحضانة من الفئة الثالثة : طاقتها الاستيعابية من طفل واحد الى15 طفلا .



المادة 4

يختص قسم الأسرة في المديرية المعنية باستلام طلبات الترخيص والمرفقات، والتأكد من استكمالها للمعلومات والبيانات المطلوبة.



المادة 5

أ. تشكل المديرية المعنية لجنة من ممثلي الجهات التالية;

1. وزارة التربية والتعليم.

2. وزارة الصحة.

3. وزارة الأشغال العامة والإسكان.

4. مديرية الدفاع المدني.

5. أمانة عمان الكبرى أو البلدية.



ب. تقوم اللجنة بزيارة حسية للكشف على الموقع، خلال أسبوعين من استلام للطلب.



ج. تعد اللجنة تقريرأ يتضمن تنسيبها حول الترخيص خلال أسبوعين من تاريخ الكشف.





المادة 6

إذا وجدت اللجنة أن هناك شروطأ ناقصة، كشف عنها التقرير، فعلى مدير المديرية المعنية إبلاغ طالب الترخيص او المفوض بذلك خطيأ بموجب كتاب رسمي، يحدد له مدة كافية لاستكمالها، على أن لا تزيد على شهر؛ فإذا لم يستكمل طالب الترخيص او المفوض الشروط الناقصة خلال المدة المحددة دون عذر مقبول يعتبر طلبه لاغيا، وبعلم بذلك خطيا بموجب كتاب رسمي خلال مدة لا تزيد على أسبوع.



المادة 7

إذا وجدت اللجنة أن طلب الترخيص مستوف للشروط، فعلى مدير المديرية المعنية رفعه إلى المديرية، مشفوعا بتقرير اللجنة، خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ استلام التقرير .



المادة 8

تلتزم المديرية المعنية بتسليم طالب الترخيص او المفوض إشعارا خطيا بتاريخ استلام وثائقه كاملة.



المادة 9

تقوم المديرية المعنية بتدقيق الطلب والتأكد من دقة المعلومات والبيانات الواردة فيه، خلال أسبوع من تاريخ استلامها له، ويرسل مدير المديرية المعنية تسيباته بذلك إلى المديرية.



المادة 10

تقوم المديرية بالتأكد من اكتمال الوثائق المطلوبة، وترفع الطلب مع تسيباتها الى الوزير، لاتخاذ القرار بشأنه في موعد أقصاه أسبوعان.



المادة 11

يصدر الوزير قراره ضمن المدة المحددة بالقبول أو الرفض مع بيان أسباب الرفض، ويعلم صاحب العلاقة خطيأ بالقرار.



المادة 12

تعاد المعاملة من مكتب الوزير إلى المديرية؛ لاستكمال الإجراءات الإدارية ودفع الرسوم المترتبة بموجب المادة (12) من نظام دور الحضانة، لاتخاذ القرار بشأنها من قبل المديرية.



المادة 13

في حال الموافقة تتم مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة لاعتماد الاسم التجاري وعمل سجل تجاري لدار الحضانة ومخاطبة الجهات المعنية .



المادة 14

تصدر شهادة ترخيص لدار الحضانة تسلم لطالب الترخيص او المفوض عن طريق المديرية حسب الاصول الادارية المعمول بها والاعلان عنها في الجريدة الرسمية .



المادة 15

يتوجب على طالب الترخيص او المفوض الحصول على رخصة مزاولة المهنة وعلى إذن الإشغال من الجهات المعنية، بعد انتهاء إجراءات الترخيص.



المادة 16

أ. يلتزم صاحب الحضانة بتجديد رخصة الحضانة سنويا ، من خلال مراجعة المديرية المعنية، وتسحب رخصة الحضانة بعد مرور ستة أشهر اعتبارا من تاريخ انتهاء الترخيص.

ب. يتم تجدد رخصة دار الحضانة من قبل مدير المديرية المعنية، بعد الكشف الحسي على دار الحضانة من قبل قسم الأسرة.

ج. على مدير المديرية المعنية أن يتخذ قراره بالتجديد أو عدمه خلال شهر من تاريخ ورود الكشف الحسي من قسم الأسرة .





المادة 17

يتطلب أي ترخيص جديد او نقل الملكية او توسعة المبنى او دخول شريك في الحضانة او تغيير موقعها او تغيير مبناها تصويب أوضاعها وفقأ لأحكام هذا النظام.



المادة 18

تلتزم الجمعيات والهيئات الاجتماعية المسجلة بموجب قانون الجمعيات والهيئات الاجتماعية النافذ لدى الوزارة وغيرها من الوزارات الأخرى والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية، والتي تشير نظمها الداخلية إلى أهدافها المرتبطة بدور الحضانة، فتح دور الحضانة، وترخيصها وفقأ لما نصت عليه هذه التعليمات.



المادة 19

يشترط في الموقع المراد إقامة دار الحضانة فيه ما يلي:

1. أن يكون المبنى بعيدأ عن طريق المواصلات الرئيسية التي تحددها إدارة السير، وأن يكون في مناطق منظمة تنظيمأ سكنيا ويستثنى من ذلك الحضانات التي تفتتحها الشركات والمصانع لخدمة ابناء العاملين فيها وبقرار من الوزير بناء على تنسيب اللجنة المركزية لدور الحضانة شريطة اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة الاطفال وان تكون بعيدة عن المكاره الصحية والمستودعات القابلة للاشتعال او أي مواد ضارة بالصحة العامة وبعيدا عن اماكن الضجيج والتلوث واسلاك الضغط العالي وان لا يكون الموقع في مكان استخدم سابقا كمكب عام للنفايات او بالقرب منه.

2. أن لا يكون المبنى في منطقة منخفضة ومعرضة للفيضانات والانهيارات .

3. أن تكون الطرق المؤدية للموقع آمنة ومعبدة.



المادة 20

يشترط في المبنى المراد ترخيصه كدار حضانة من الداخل والخارج ما يلي :

1. ان يكون البناء من مواد الانشاء الدائمة ويحقق الشروط الصحية والبيئية والسلامة العامة وفق كودة البناء المعتمدة.

2. ان يكون المبنى طابقأ أرضيأ له منفذ رئيسي على الشارع بحيث لا يزيد منسوب ارتفاع المبنى على متر عن مستوى الشارع صعودأ أو نزولا وأن يتوفر فيه درابزين حماية، وفي حال كان البناء طابق تسوية يجب أن يكون مطابقأ للشروط الصحية والهندسية من حيث التهوية والإنارة الطبيعية، ويستثنى من ذلك وبتنسيب معلل من لجنة دور الحضانه، الحضانات التي تؤسسها الدوائر والمؤسسات الرسمية والشركات لخدمة ابناء العاملين فيها ولا يتوفر لها طابق ارضي شريطة اتخاذ الاجراءات التي تضمن سلامة وصحة وحماية الاطفال.

3. أن لا يقل ارتفاع السقف في كافة مرافق الحضانه عن ( 2.40 م) كحد أدنى.

4. يشترط في كل الحالات أن يكون مبنى الحضانة مستقلا له مدخل خاص، وساحة خاصة ومرافق صحية خاصة، وفي حال اشتراك الحضانة مع مبنى روضة أو مدرسة يجب ان تكون مرافقها مستقلة، ما عدا الحضانات المستثناة بموجب المادة 20/2 .

5. يشترط أن يكون المبنى المراد ترخيصه خاليأ من السكان قبل الكشف عليه من قبل لجنة الكشف المعنية.

6. يجب أن يكون للحضانة ساحة خارجية لا تقل مساحتها عن (30م2 )، وأن تكون مستوية وخالية من العوائق أرضيتها مغطاة بمواد آمنة تحمي الأطفال من الانزلاق، ومسورة بسور آمن من الإسمنت أو الطوب على ارتفاع مترين وخال من التصدعات والنتوءات ، وترخص الحضانة بقرار من الوزير بناء على تتسيب اللجنة المركزية لدور الحضانة في المناطق التي لا يتوفر فيها ساحة خارجية مناسبة اذا وفرت ساحة داخلية مناسبة ومجهزة للعب الاطفال.

7. يجب أن يظلل جزء من الساحة الخارجية بمظلة صالحة وآمنة بحيث لا تكون هذه المظلة ضمن الارتدادات الخاصة بالمبنى ويراعى فيها شروط السلامة العامة، كما يفرش جزء منها بالرمل الناعم او اي مواد آمنة وصحية، على أن يجدد الرمل كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بحيث لا تقل عن ثلث المساحة الخارجية وأن تزود بالألعاب شريطة أن توضع على مادة لينة مناسبة، وأن تكون آمنة ومثبتة بشكل جيد.

8. أن لا يقل ارتفاع الساحات الخارجية المسقوفة أن وجدت عن( 2.40) متر وأن تكون خالية من الأعمدة أو أي عوائق أخرى، وان لا تستخدم كموقف للمركبات وأن لا تكون جزءأ من المبنى.

9. أن تكون المنافذ الموجودة في الساحات الخارجية محكمة الإغلاق.

10. في حال وجود بئر ماء في الساحة الخارجية يجب أن يكون معزولأ عن الساحة الخاصة بالأطفال وأن لا يقل ارتفاع فوهة الباب عن سطح البئر عن(30) سم.

11. أن يكون حرم البئر خاليأ من مسببات التلوث فالحفر الامتصاصية ومكب النفايات والسوائل العادمة بحيث تبعد هذه المسببات مسافة لا تقل عن (25 ) مترا من جميع الجهات، وأن لا يعلو منسوبها عن منسوب بئر المياه.

12. أن يتوفر مصدر مياه خارجي للطوارئ.

13. في حالة وجود حفرة امتصاصية في الساحة الخارجية يجب أن تكون معزولة تمامأ عن مصدر المياه بمسافة لا تقل عن 15م2 على الاقل وان تكون معزولة تماما عن ساحة الحضانة وأن تكون جدرانها وسقفها من الإسمنت المسلح ومغلقة بشكل محكم وجيد ومحاطة بسور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف والمدخل إلى سطحها محكم الإغلاق.

14. وجود مخرج للطوارىء .



المادة 21

أ‌. يجب أن لا يقل عدد غرف الحضانة عن ثلاث غرف للأطفال، احداها للرضع وأن لا يقل أي بعد للغرفة عن 3م وفي كافة الاتجاهات عدا الارتفاع، وأن يتوافق عدد مجموعات الأطفال مع مساحة الغرفة من جهة ومع عدد مقدمي الرعاية من جهة أخرى، مع مراعاة ما ورد في المادة (3) بند (11) حول عدد الأطفال المسموح استيعابهم في الحضانة.


ب. يمكن بقرار من الوزير بناء على تنسيب مطل من اللجنتين الفنيتين الميدانية والمركزية ان ترخص حضانة بعدد غرف اقل مما ورد في البند21/أ شريطة تحديد الفئات السرية المنوي خدمتها من الاطفال والمتناسبة مع مساحة دار الحضانة وعدد غرف الاطفال وعدد مقدمي الرعاية مع الالتزام بها التزاما كاملا.




المادة 22

تؤخذ عند التقدم بطلب ترخيص الحضانه الامور التالية كشرط للترخيص :

- أن تتوفر صالة نشاط متناسبة مع عدد الاطفال بحيث لا تقل المساحة المخصصة للطفل الواحد عن (2) متر مربع لكل طفل تستخدم للعب الاطفال ويمكن ان تستخدم للطعام .

- أن لا يقل ارتفاع السقف عن (2.40) متر كحد أدنى مع توفير تهوية وإنارة طبيعية، وأن لا تقل مساحة النوافذ عن 15%) من مساحة أرضية الغرفة، ومزوده بمنخل وشبك حماية حسب المواصفات.

- أن تكون الجدران ملساء وخالية من الحفر وسهلة التنظيف ونوع الطلاء آمن (خال من الرصاص).

- أن تكون الأرضية مبلطة وخالية من الحفر وسهلة التنظيف.



المادة 23

تؤخذ عند التقدم بطلب ترخيص الحضانة الامور التالية للوحدات الصحية كشرط للترخيص :

1. يجب ان تكون مقاعد الحمامات تتناسب مع احجام الاطفال واطوالهم بواقع حمام واحد لكل خمسة عشر طفلا مع شطافة صحية مناسبة على ان تفصل هذه الحمامات بقواطع ثابتة ومناسبة.

2. ان تكون المغاسل على ارتفاعات صغيرة مناسبة لاطوال الاطفال بواقع مغسلة لكل خمسة عشر طفلا.

3. ان تكون الحمامات جيدة التهوية وان يتوفر فيها مراوح شفط صالحة. 

4. ان يتماشى تصريف الفضلات السائلة والصلبة مع الشروط الصحية.

5. تخصيص وحدة صحية للجهاز العامل منفصلة تماما عن غرف الاطفال وعن الوحدات الصحية الخاصة بالاطفال وعن المطبخ.

6. توفير صابون سائل ومناشف نظيفة وورق صحي في حمام الأطفال.

7. توفير سلال قمامة مغطاة في الوحدات الصحية.

8. توفير طاولة خاصة لغيار الرضع قريبة من مصدر المياه.



المادة 24

تؤخذ عند التقدم بطلب ترخيص الحضانه الامور التالية في المطبخ كشرط للترخيص :

1. أن يتوفر في دار الحضانة مطبخ مناسب وأن يكون مستقلا عن غرفة الطعام ويجب أن تكون جدران المطبخ مصقولة على ارتفاع لا يقل عن متر ونصف ويفضل استعمال السيراميك لهذه الغاية.

2. أن يكون المجلى موصولا بالمجاري العامة.

3. أن تكون أرضية المطبخ مستوية ومبلطة وملساء وسهلة التنظيف.

4. أن تؤمن في المطبخ وسائل التهوية وإزالة الروائح وأن تكون صالحة. 

5. توفر خزائن لحفظ مواد التنظيف محكمة الإغلاق وبعيدة عن متناول الأطفال وبعيدة عن أماكن حفظ الأغذية.

6. توفير طفاية حريق صالحة خاصة بالمطبخ.

7. توفير غاز في المطبخ بأنلوية غاز تحفظ في خزانة محكمة الإغلاق.

8. توفير ثلاجة صالحة لحفظ الحليب والغذاء، وذات حجم مناسب لأعداد الأطفال.

9. توفير جهاز لتعقيم زجاجات الرضاعة.



المادة 25

يجب أن تخصص غرفة للإدارة من مبنى الحضانة تحتوي على ما يلي:

1. خزانة مناسبة لحفظ ملفات الأطفال.

2. لوحة إعلانات داخلية يعلق عليها ما يلي:

أ. عقد طبيب ساري المفعول ويجدد سنويا.

ب. رخصة المهن.

ج. برنامج العمل اليومي للحضانة، المستمد من إطارها الإستراتيجي المعتمد.

د. شهادة ترخيص دار الحضانة.

هـ. التعاميم الصادرة عن وزارة التنمية الاجتماعية أو من أي جهة حكومية.

و. أرقام الهواتف الضرورية والطارئة (الشرطة، الدفاع المدني، أقرب مستشفى وغيرها) توضع قرب الهاتف وتكتب بخط واضح.



المادة 26

يتم تجهيز غرف الحضانة بالاثاث الضروري الملائم لاطوال وأعداد الأطفال دون أن يشكل أي خطر على صحتهم على أن تتكون هذه التجهيزات من :

1. خط هاتف أرضي وخلوي للحضائة.

2. أسرة فردية خشبية صالحة وملائمة للرضع آمنة الحواف، وذات جوانب ارتفاعها يساوي (30 ) سم ابتداء من الفرشة على أن تكون الفرشة مغلفة بغطاء بلاستيكي وسهلة التنظيف.

3. أسرة فردية خشبية صالحة وملائمة للأطفال ما بين عمر سنتين إلى أربع سنوات وخالية من الحواف والزوايا، وذات جوانب ارتفاعها (50 سم ) ابتداءأ من الفرشة على أن تكون الفرشة مغلفة بغطاء بلاستيكي سهل التنظيف ومغلفة بغطاء قماشي، ويمنع استخدام الفرشات الأرضية لنوم الأطفال الجماعي وتحت طائلة المسؤولية.

4. يجب تخصيص فرشات صغيرة للأطفال من عمر سنتين إلى أربع سنوات ويحظر استخدام الفرشة الواحدة لأكثر من طفل.

5. خزائن بعيون صالحة لحفظ حاجات الأطفال الخاصة على أن لا تكون في متناول أيدي الرضع والدارجين.

6. رفوف خشبية لالعاب الأطفال بحيث تتناسب مع أطوالهم وأن تكون مفتوحة من الطرفين لاستعمالاتهم ولإتاحة الفرصة للمعلمة لمشاهدة كل الأطفال، وبارتفاع لا يقل عن (21 سم ) وعرضها (120 سم ) وعمقها (30 سم).

7. المقاعد خشبية أو بلاستيكية صالحة ومناسبة لأعداد وأعمار الأطفال بارتفاع (21سم ).

8. طاولات خشبية أو بلاستيكية ذات حواف آمنة وملائمة لأعداد الأطفال وأعمارهم بحيث لا يزيد ارتفاعها على(45 سم ).

9. تغطية ارض وغرف الحضانة بالموكيت او السجاد المناسب مع ادامة المحافظة على نظافته وصلاحيته.

10. أدوات شخصية لكل طفل بالنسبة للأكل والرضاعة والنوم والنظافة (أطباق، ملاعق، أكواب، مناشف صغيرة، غيارات، وملابس). 

11. يجب أن تكون الحضانة مزودة بالتدفئة المركزية صالحة للاستخدام وفي حال عدم وجودها يستعاض عنها برديتر كهربائي او مكيف هواء ويمنع استخدام وسائل التدفئة المعتمدة على الوقود المتنقلة والكهربائية ذات الوهج.

12. مكنسة كهربائية.

13. صندوق بريد رسمي ومعتمد.



المادة 27

تعمل دار الحضانة على توفير الألعاب المناسبة للأطفال على النحو التالي:

1. الألعاب الداخلية ; يجب أن تكون الألعاب هادفة وآمنة ومسلية ومتنوعة وتربوية وتناسب الفئة العمرية المستهدفة للأطفال وعددهم بحيث لا تقل عن لعبة واحدة لكل طفل، مثل:

( العاب فك وتركيب، دمى قماش، دمى بلاستيك، ألعاب جر، سيارات صغيرة، كرات مطاطية، قصص مصورة، وسائل إيضاح، رسم وتلوين، معجون صحي، ألعاب موسيقية، قصص قماشية وبلاستيكية قابلة للتنظيف وغيرها ).

2. الألعاب الخارجية : أراجيح، سيسو، سحسيلة وغيرها، بحيث تكون هذه الألعاب بلاستيكية آمنة ومثبتة بشكل جيد ومناسبة لعدد الأطفال وأعمارهم واحتياجاتهم النمائية.



المادة 28

يشترط في مديرة دار الحضانة :

1. ان تكون انثى.

2. أن تتمتع بالجنسية الاردنية.

3. أن تكون متفرغة وبشكل كامل لإدارة الحضانة.

4. حاصلة كحد أدنى على شهادة.

أ. البكالوريوس في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العلاقة.

ب. الدبلوم المتوسط في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة، أو تربية الطفل مع خبرة لا تقل عن (5) سنوات في مجال رعاية وتربية الأطفال.

ج. بالرغم مما ورد في البندين (أ، ب ) يجوز اعتماد مديرة لدار الحضانة حاصلة على شهادة الثانوية لعامة مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات في احد مجالات الطفولة.



المادة 29

يشترط في مقدمة الرعاية للأطفال في دار الحضانة :

1. أن تتمتع بالجنسية الاردنية.

2. أن تكون متفرغة وبشكل كامل للعمل في دار الحضانة.

3. أن لا يقل عمرها عن عشرين عامأ.

4. حاصلة كحد أدنى على شهادة :

أ. الدبلوم المتوسط في أحد مجالات تنمية الطفولة المبكرة أو التخصصات ذات العلاقة .

ب. التوجيهي الناجح مع خبرة لا تقل عن سنتين في أحد مجالات رعاية الطفولة.



المادة 30

تخصص مقدمة رعاية لعدد من الأطفال على أن يتم الالتزام بما يلي :

1. مقدمة رعاية لكل (6) أطفال دون السنة.

2. مقدمة رعاية لكل (8 ) أطفال ممن هم من عمر سنة على سنتين.

3. مقدمة رعاية لكل (10) أطفال ممن هم من عمر سنتين إلى اربعة سنوات,

- في حال وجود عدد غرف اكثر من المنصوص عليها في المادة (21 ) يتم زيادة عدد مقدمات الرعاية حسب عدد الاطفال وحسب الفئة العمرية التي ستشغل هذه الغرف.



المادة 31

يلتزم مقدمو الرعاية للأطفال بما يلي:

1. المحافظة على نظافتهم الشخصية .

2. الظهور بمظهر لائق أثناء عملهم مع الأطفال.

3. مرافقة الأطفال إلى المرافق الصحية حرصأ على نظافتهم الشخصية، مع توفير مقدمة رعاية مساعدة عند باقي الأطفال.



المادة 32

يجب أن يتوفر في دار الحضانة مستخدمة متفرغة تتولى الاهتمام بشؤون النظافة الداخلية، على أن لا يكون لها أي علاقة برعاية الأطفال.



المادة 33

يجب أن يتوفر في دار الحضانة سائق متفرغ ترافقه مرافقة باص متفرغة في حال وجود مركبة للحضانة، ويشترط في السائق ما يلي:

1. لا يقل عمره عن (25) عاما.

2. يحمل رخصة قيادة مركبة فئة سادسة كحد أدنى سارية المفعول وغير معلقة أو ملغاة خلال السنوات الثلاث السابقة لتعيينه.

3. ليس لديه مخالفة سرعة في السنة السابقة لتعيينه.



المادة 34

يحظر على العاملين مباشرة أعمالهم في دار الحضانة، قبل إحضارهم للوثائق الثبوتية المطلوبة المنصوص عليها بموجب هذه التعليمات.



المادة 35

يتم قبول الأطفال في دار الحضانة وفقأ للشروط التالية :

1. أن يكون من الفئة العمرية الواقعة بين يوم إلى أربع سنوات، ويمنع قبول أي طفل تجاوز سن الأربع ستوات.

2. أن يكون خال من الأمراض السارية والمعدية بموجب شهادة طبية.

3. أن يكون لكل طفل نموذج خاص به يحتوي على المعلومات الأساسية الخاصة به مع ضرورة التأكيد على المعلومات الصحية.

4. التقيد بنسبة عدد الأطفال المقبولين لعدد مقدمي الرعاية وفقأ لما ورد في المادة (30 ) من هذه التعليمات.

5. أن يتم فصل الأطفال حسب أعمارهم إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الاولى : من عمر يوم إلى سنة.

المجموعة الثانية : من عمر سنة إلى سنتين.

المجموعة الثالثة : من عمر سنتين إلى اربع سنوات.



المادة 36

على دار الحضانة أن تحتفظ بالوثائق والسجلات التالية :

1. سجل للصادر والوارد.

2. سجل حضور وغياب للأطفال.

3. سجل حضور وغياب للجهاز العامل.

4. سجل للزيارات.

5. سجل طبي للوضع الصحي للأطفال.

6. دفتر سند قبض بدل الخدمة الشهرية للأطفال.

7. ورق مروس وختم خاص باسم الحضانة. 

8. ملفات خاصة بالجهاز العامل تحتوي على ما يلي:

أ. الشهادات والمؤهلات العلمية.

ب. شهادة خلو من الأمراض على أن تكون حديثة وسارية المفعول.

ج. عقد عمل ساري المفعول ويجدد سنويا.

د. وثيقة إثبات شخصية سارية المفعول.

هـ. شهادة عدم محكومية.

و. صورتين شخصيتين.

ز. كتاب الموافقة على التعيين.

ح. رخصة قيادة مركبة فئة سادسة كحد أدنى للسائق سارية المفعول.

9. ملفات الأطفال، بحيث يحتوي كل ملف من هذه الملفات على:

- البطاقة الصحية معبأة من طبيب الحضانة المختص والمعتمد كل ثلاثة أشهر وكلما اقتضت الحاجة.

- شهادة خلو أمراض.

- صور عن بطاقة المطاعيم مجددة بعد كل مطعوم.

- صورة شخصية لكل طفل.

- صورة عن دفتر العائلة وشهادة ميلاد.

- نموذج التحاق الطفل في الحضانة.

10. نماذج عقد العمل الموحدة بين دور الحضانات تجدد سنويا. 

11. نماذج تسجيل الأطفال الموحدة بين دور الحضانات.



المادة 37

أ. يجب أن تتعاقد دار الحضانة مع طبيب أطفال أو طبيب عام يشرف على النواحي الصحية وفق نموذج عقد معتمد من قبل الوزارة وأن تدون نتائج الفحص على البطاقة الصحية الخاصة بكل طفل.

ب. يقوم الطبيب بزيارات دورية للحضانة مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك.



المادة 38

يجب أن تتوفر في دار الحضانة كافة شروط السلامة العامة، وذلك على النحو التالي:-

أ. مياه الشرب ;

1. تزويد الحضانة بالمياه من الشبكة العامة أو من مصدر امن موافق عليه من قبل وزارة الصحة لاستخدامه عند انقطاع مياه الشبكة العامة.

2. يجب حفظ وتخزين المياه في خزانات موافق عليها صحيا وبعيدة عن مصادر التلوث مع ضرورة حفظ الخزانات مغلقة بإحكام بشكل دائم وأن يكون الوصول إليها سهلأ لغايات الكشف عليها وتنظيفها.

3. توفير كمية مياه كافية بمعدل (1 ) متر مكعب لكل (25) طفلأ.

4. يجب عزل تمديدات شبكة مياه الشرب عن شبكة المجاري العامة بشكل تام.

5. أن تستخدم مياه الشبكة العامة لأغراض المرافق الصحية والخدمات الأساسية وليس لشرب الأطفال.

6. يجب توفير فلتر ماء صالح في المطبخ وفي مشارب المياه الخاصة بالأطفال.

ب. الكهرباء:

1. في حال وجود عداد الكهرباء داخل مبنى الحضانة يجب حفظه داخل صندوق والتقيد بشروط وتعليمات الوقاية والحماية الذاتية لمديرية الدفاع المدني.

2. يجب أن تكون أباريز الكهرباء آمنة ومغطاة والاسلاك غير مكشوفة.

3. ضرورة وجود فاصل الآمان الأوتوماتيكي.

ج. شروط اخرى :

1. يحظر التدخين داخل مبنى الحضانة وفي الساحات الخارجية وفي الحافلة وأمام الأطفال تحت طائلة المسؤولية.

2. يجب حفظ أسطوانة الغاز في خزانة محكمة الإغلاق أو وضعها في مكان امن.

3. يجب عمل صيانة دورية للألعاب الداخلية والخارجية.

4. توفير طفايات حريق صالحة حسب تعليمات الدفاع المدني، ويشترط إتقان عدد من العاملين لاستخدامها. 5. مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة حسب تعليمات دائرة ترخيص السائقين والمركبات.

6. توفير نظام إطفاء حريق مطابق للمواصفات حسب تعليمات الدفاع المدني.

7. صندوق إسعافات أولية يحتوي على (كحول، ميزان حرارة، أربطة قطنية، شاش طبي، قطن معقم، لاصق طبي، مقص عادي... الخ، ويجب أن يكون الصندوق محكم الإغلاق وبعيدأ عن متناول الأطفال.

8. شبك حماية للتدفئة إن وجدت.

9. سلات نفايات محكمة الإغلاق.

10. أن يكون هناك خطة إخلاء للطوارئ ولحالات الحريق وللكوارث الطبيعية يدرب عليها الجهاز العامل دوريا.

11. أن يتم وضع صور وإشارات واضحة على الأبواب الزجاجية بمستوى نظر الأطفال لضمان السلامة العامة.



المادة 39

يحظر على إدارة الحضانة ومقدمي الرعاية فيها ما يلي:

أ. استقبال اطفال فوق سن الرابعة.

ب. عقاب الطفل بدنيأ أو هزه.

ج. إرغام الطفل على القيام بأي شيء .

د. إيذاء الطفل معنويأ أو لفظيا.

هـ. عزل الطفل.

و. حرمان الطفل أو تأخير إشباع احتياجاته الأساسية كالطعام والشراب واللبس والنوم.

ز. تنويم الرضع على بطونهم.

ح. استخدام الدراجات الخاصة بالأطفال لمن هم دون السنة.

ط. استقبال الأطفال المرضى ( لتجنب عدوى باقي الأطفال) .



المادة 40

على دار الحضانة أن تزود المديرية المعنية التابعة لها بتقرير دوري عن:

1. البرامج والأنشطة.

2. كشف بأسماء الجهاز العامل ومؤهلاتهم، إضافة إلى الشهادات العلمية والأوراق الثبوتية في حال تعيين مقدم رعاية جديد.

3. كشف بأسماء الأطفال وأعدادهم وأعمارهم وتاريخ التحاقهم بالحضانة.



المادة 41

تختص المديرية المعنية بتلقي الشكاوى المقدمة ضد دار الحضانة، وتعمل على دراستها ومعالجتها بالطرق الإدارية و/أو القانونية، وفي حال ثبوتها تتخذ الإجراءات اللازمة بخصوصها بعد التنسيق مع الجهات المعنية.



المادة 42

تراعى العقوبات المنصوص عليها في المادة (18) من نظام دور الحضانة رقم (52) لسنة 2005 في حالة حدوث أي من المخالفات أدناه وبحسب مدى خطورتها على الأطفال :

1. زيادة عدد الأطفال عن الطاقة الاستيعابية للحضانة.

2. عدم وجود مديرة في الحضانة او غيابها المتكرر الحضانة لأكثر من زيارتين متتاليتين.

3. عدم توفر مقدمي الرعاية المؤهلين علميا، وعمليأ، أو نقص عددهم وفق أحكام هذه التعليمات.

4. استقبال أطفال من ذوي الإعاقة دون توفر التأهيل المناسب لدى العاملين في الحضانة على العمل مع هذه الفئة أو دون وجود مقدمة رعاية مختصة في التربية الخاصة المبكرة أو دون تعديل مرافق الحضانة لتتناسب مع هذه الفئة من الأطفال.

5. استقبال أطفال فوق الفئة العمرية المسموح بها وفق أحكام هذه التعليمات.

6. استخدام دار الحضانة لغير الأهداف والغايات التي رخصت من أجلها.

7. الإعلانات غير الصحيحة والمخالفة لشروط الترخيص.

8. عدم الالتزام بقانون العمل والعمال الساري المفعول بالنسبة للحد الأدنى للأجور.

9. عدم وجود مصدر تدفئة شغال خلال فصل الشتاء .

10. إهمال الأمور الصحية الخاصة بالأطفال.

11. إهمال أمور السلامة العامة.

12. نقل الحضانة أو بيعها أو التصرف بها لأي غاية دون علم الوزارة.

13. عدم توفر الألعاب الداخلية، والخارجية المناسبة.

14. عمل مقدمي الرعاية بدون برامج ونشاطات.

15. اية امور اخرى تؤئرسلبا على الاطفال.



المادة 43

في حالة مخالفة صاحب الحضانة لهذه التعليمات يوجه له إنذار خطي بضرورة تصويب أوضاع الحضانة خلال شهر من تاريخ المخالفة، وذلك من قبل مدير المديرية المعنية.



المادة 44

في حال عدم تصويب الأوضاع خلال فترة الإنذار الخطي يتم إيقاف الحضانة عن العمل مؤقتا لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، مع مضاعفة بدل خدمة تجديد الرخصة، بموجب قرار من قبل الوزير ، مستندا الى تنسيب مدير المديرية.




المادة 45

يمكن إيقاف الحضانة عن العمل مؤقتا دون سابق إنذار لأسباب صحية أو لأسباب متعلقة بالسلامة العامة خارجة عن إرادة الحضانة لما فيه مصلحة وسلامة الأطفال كانتشار مرض أو وباء أو وجود تصدع أو تسرب كهرباء في المبنى.



المادة 46

إذا لم يتم تصويب أوضاع الحضانة، يتم إبلاغ صاحب الحضانة بقرار إغلاق دار الحضانة بشكل نهائي وتسحب شهادة التسجيل من الحضانة، على أن تعطى مهلة أسبوع لإبلاغ أسر الأطفال كي يجدوا مكانا مناسبا لأطفالهم، إلا إذا كانت المخالفة من النوع الخطير الذي يستوجب إغلاق الحضانة فورأ.




المادة 47

لغايات ضمان تنفيذ قرار الوقف عن العمل أو الإغلاق يتم ما يلي:

1. تبليغ صاحب الحضانة أو الجهة المشرفة عليها بالقرار بموجب كتاب رسمي.

2. متابعة الحضانة من قبل المديرية المعنية لمدة ثلاثة أشهر بعد التبليغ بالقرار.

3. في حالة استمرار الحضانة بالعمل، يحال الامر إلى الحاكم الإداري بقرار من الوزير لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

4. يمنع التصرف بالأمور المتعلقة بالحضانة كالبيع أو نقل المبنى أو تأجيره أو التوسع فيه أو تغيير اسم الحضانة دون أخذ الموافقة الخطية من الوزير.

5. مخاطبة إدارة السير والمركبات وإشعارهم بالإغلاق لسحب رخصة الباص المسجلة باسم الحضانة.



المادة 48

تطبق الأحكام الواردة في قانون العمل على ما لم ينص عليه في هذه التعليمات خاصة فيما يتعلق بالأجور الشهرية والإجازات.



المادة 49

يؤخذ المؤهل العلمي وسنوات الخبرة بالاعتبار عند تحديد الأجور الشهرية، ويراعى توفير البديل عند منح أي من مقدمي الرعاية الإجازات المنصوص عليها .



المادة 50

يحدد قيمة بدل الخدمة الشهري للطفل من تاريخ قبوله في الحضانة على أن يراعى عدم رفعه خلال العام الأول من تواجده فيها ، أواستيفاء أي مبالغ إضافية، وعلى أن يشمل جميع الخدمات المقدمة للطفل.



المادة 51

على أولياء أمور الأطفال التبليغ عن أية حالة إساءة تقع على أطفالهم، وعلى مقدمي الرعاية التبليغ عن أية حالة إساءة تقع من الأسرة على أطفالها.



المادة 52

يمنع وجود مقصف داخل الحضانة لبيع الحلويات والشيبس والعصائر وغيرها.



المادة 53

تستوفي الوزارة بدل خدمات تدفع في الدائرة المالية التابعة بوزارة التنمية الاجتماعية من طالب الترخيص عند تسجيل دار الحضانة على النحو التالي :

1. مائتا دينار عند إصدار الرخصة لأول مرة.

2. خمسة وعشرون دينارا عند تجديد الرخصة السنوية للحضانات القائمة.



المادة 54

للوزير تعديل هذه التعليمات وفقا للأصول.



تعليقات

ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق
    Ali

    google-playkhamsatmostaqltradent